عبد الرزاق الصنعاني

253

المصنف

النضر ( 1 ) عن ابن المسيب قال : إن أعتقت وزوجها مملوك ، فبادر إليها فأصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار ، فلها الخيار إذا علمت ، ولو وليت لضربته ضربا أولم منه كتفيه . 13022 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال : إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها . 13023 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أعتقت - يعني زوجها وهي في مجلس - وهي تعلم أن لها الخيار ، فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم ، فلا خيار لها ، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت ، ثم خيرت ، قال سفيان : ويقول ناس : إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الامام فيخيرها ، بلغني هذا عنه . 13024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن مسعود قال : إن أعتقت عند عبد ، فلم تعلم أن لها الخيار ، أو لم تختر حتى عتق ، زوجها ، [ أو ] ( 2 ) حتى تموت ، أو يموت ، توارثا . باب الأمة تعتق عند الحر 13025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا : إذا أعتقت عند حر فلا خيار .

--> ( 1 ) هو سالم بن أبي أمية المدني ، ثقة من رجال التهذيب . ( 2 ) زدته أنا .